قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} قال الزجاج: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون داخلون معه فيه. ومعناه: إذا أردتم طلاق النساء، كقوله تعالى: {إذا قمتم إِلى الصلاة} [المائدة: 6] وفي سبب نزول هذه الآية قولان:أحدهما: أنها نزلت حين طلَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم حَفْصَةَ، وقيل له: راجعها، فإنها صَوَّامةٌ قَوَّامةٌ، وهي من إحدى زوجاتك في الجنة، قاله أنس بن مالك.والثاني: أنها نزلت في عبد الله بن عمر، وذلك أنه طلق امرأته حائضاً، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، قاله السدي.قوله تعالى: {لِعِدَّتِهنَّ} أي: لزمان عِدَّتهن، وهو الطهر. وهذا للمدخول بها، لأن غير المدخول بها لا عدَّة عليها.والطلاق: على ضربين: سُنِّيٌّ، وبِدْعيٌّ.فالسُّنِّيُّ: أن يطلِّقها في طهر لم يجامعها فيه، وذلك هو الطلاق لِلْعِدَّة، لأنها تعتدُّ بذلك الطهر من عدَّة، وتقع في العدة عقيب الطلاق، فلا يطول عليها زمان العدة.والطلاق البدعي: أن يقع في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه، فهو واقع، وصاحبه آثم، وإِن جمع الطلاق الثلاث في طهرٍ واحد، فالمنصور من مذهبنا أنه بدعة.قوله تعالى: {وأحصوا العدة} أي: زمان العدة. وفي إحصائها فوائد. منها: مراعاة زمان الرجعة، وأوان النفقة، والسكنى، وتوزيع الطلاق على الإقرار إذا أراد أن يطلِّق ثلاثاً، ولِيَعْلَمَ أنها قد بانت، فيتزوّج بأختها، وأربع سواها.قوله تعالى: {واتقوا الله ربَّكم} أي: فلا تعصوه فيما أمركم به. {ولا تخرجوهن من بيوتهن} فيه دليل على وجوب السكنى. ونسب البيوت إليهن، لسكناهن قبل الطلاق فيهن، ولا يجوز لها أن تخرج في عدتها إلا لضرورة ظاهرة. فإن خرجت أثِمتْ {إلا أن يأتين بفاحشة} وفيها أربعة أقوال:أحدها: المعنى: إلا أن يخرجن قبل انقضاء المدة، فخروجهن هو الفاحشة المبّينة، وهذا قول عبد الله بن عمر، والسدي، وابن السائب.والثاني: أن الفاحشة: الزنا، رواه مجاهد عن ابن عباس، وبه قال مجاهد، والشعبي، وعكرمة، والضحاك. فعلى هذا يكون المعنى: إلا أن يزنين فَيُخْرَجْنَ لإقامة الحدِّ عليهنَّ.والثالث: الفاحشة: أن تبذُؤَ على أهلها، فيحلُّ لهم إخراجها، رواه محمد بن إبراهيم عن ابن عباس.والرابع: أنها إصابة حدٍّ، فتخرج لإقامة الحدِّ عليها، قاله سعيد ابن المسيب.قوله تعالى: {وتلك حدود الله} يعني: ما ذكر من الأحكام {ومن يتعدَّ حدود الله} التي بيَّنها. وأمر بها {فقد ظلم نفسه} أي: أثم فيما بينه وبين الله تعالى {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً} أي: يُوقع في قلب الزوج المحبَّة لرجعتها بعد الطَّلْقة والطلقتين. وهذا يدل على أن المستحب في الطلاق تفريقه، وأن لا يجمع الثلاث.